ولو فالإقرار للأول جائز والثاني مخاطرة لا يلزمه . أما على قول أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم وقبضها أو لفلان عليه ألف درهم رحمه الله فظاهر وأما على قول محمد رحمه الله فكذلك ; لأنه لا مجانسة بين الكلامين فإن القبض بحكم الاستقراض فعل وآخر كلامه قول فلا يمكن أن يجعل قوله وإلا بمعنى الترديد كحرف أو فبقي مقرا بالمال للأول ومعلقا إقراره للثاني بشرط عدم الاستقراض والقبض من الأول وتعليق الإقرار بالشرط لا يجوز . أبي يوسف
. وكذلك لو إلا أن هنا إن أقر رب العبد ببيع العبد لزمه الألف ، وإن أنكر ذلك لا يلزمه شيء ; لأنه صار رادا لإقراره حين أنكر بيع العبد منه وإقراره بالخمسمائة كان معلقا بشرط ، وهو باطل من أصله . قال : ابتعت من فلان هذا العبد بألف درهم وإلا فلفلان علي خمسمائة