ولو أمره القاضي بأن يوفيه حقه ; لأن السبب الموجب للمال عليه ، وهو ظاهر والمبطل له ، وهو موته من مرضه موهوم والموهوم لا يعارض المعلوم فيأمره بالقضاء ، فإن برأ من مرضه كان ذلك جائزا عليه ، وإن مات من مرضه بطل إقراره حينئذ فيأمر الوارث برد المقبوض ، والله أعلم . أقر المريض بدين لوارثه فخاصمه الوارث في ذلك