ولو فالقول للمطلوب مع يمينه ; لأنهما تصادقا على أن الشاه كانت مملوكة للمطلوب وادعى الطالب تملكها عليه ، وهو منكر لذلك فالقول له مع يمينه ويبقى إقرار الطالب بقبض المائة فذلك لازم عليه . قال كان في يد المطلوب شاة ، فقال الطالب ابتعتها منك بعشرة دراهم من هذه المائة ، وقال المطلوب لم أبعها ، وقد أخذت مني مائة درهم