ولو لم يصدق لما بينا أنه لو أقر بقبض جميع ما عليه ، ثم ادعى أنه زيوفا لم يصدق إذا كان مفصولا فكذلك إذا أقر ببعض ماله عليه ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادا في قول أقر أنه قبض خمسمائة درهم مما له على المطلوب ، ثم قال بعد ذلك وجدتها زيوفا أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله إذا اتهمته حلفته ، وهو بناء على الاختلاف الذي سبق إذا أقر البائع بقبض الثمن ، ثم قال لم أقبضه لم يحلف خصمه عند أبو يوسف أبي حنيفة رحمهما الله ، وعند ومحمد رحمه الله يحلف للعرف الظاهر في الإقرار قبل أن يستوفي بالاستيفاء للإشهاد فكذلك هنا أبي يوسف فأبو حنيفة رحمهما الله اعتبرا التناقض ومحمد رحمه الله اعتبر العرف أنه قد يقر بالاستيفاء بناء على أن المستوفى جياد ، ثم تبين له أنه زيوف فلهذا قال إذا اتهمته حلفته . وأبو يوسف