الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر بقبض خمسمائة وله شريك في الدين ، ثم قال بعد ذلك هي زيوف فالقول قوله لما بينا أنه أقر بقبض الدراهم ، وذلك يتناول الزيوف حقيقة وللشريك الخيار إن شاء شاركه في المقبوض من الزيوف ، وإن شاء أتبع المطلوب الجياد ، وإن قال بعد ما سكت : هي رصاص ، لم يصدق وللشريك نصفها جياد ; لأنه راجع عن الإقرار فإن اسم الدراهم لا يتناول الرصاص حقيقة ، وإن قال هو رصاص موصولا فالقول قوله ; لأن الرصاص من الدراهم صورة ، وإن لم تكن الدراهم معنى فكان هذا بيانا مغايرا لظاهر كلامه إلى ما هو محتمل فيصح موصولا ، وإذا صح فلا شيء للشريك منها لأنه بقبض الرصاص لا يصير مستوفيا شيئا من حقوقه ، وإنما يثبت للآخر حق المشاركة معه فيما يقبض من حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية