ولو فالقول قوله لما بينا أنه أقر بقبض الدراهم ، وذلك يتناول الزيوف حقيقة وللشريك الخيار إن شاء شاركه في المقبوض من الزيوف ، وإن شاء أتبع المطلوب الجياد ، وإن قال بعد ما سكت : هي رصاص ، لم يصدق وللشريك نصفها جياد ; لأنه راجع عن الإقرار فإن اسم الدراهم لا يتناول الرصاص حقيقة ، وإن قال هو رصاص موصولا فالقول قوله ; لأن الرصاص من الدراهم صورة ، وإن لم تكن الدراهم معنى فكان هذا بيانا مغايرا لظاهر كلامه إلى ما هو محتمل فيصح موصولا ، وإذا صح فلا شيء للشريك منها لأنه بقبض الرصاص لا يصير مستوفيا شيئا من حقوقه ، وإنما يثبت للآخر حق المشاركة معه فيما يقبض من حقه . أقر بقبض خمسمائة وله شريك في الدين ، ثم قال بعد ذلك هي زيوف