متى شاء ; لأن صحة الوكالة لحاجة الموكل إليه ولما له فيها من المنفعة ، وذلك في جوازها دون لزومها ، ولأن الوكيل معيره منافعه ، والإعارة لا يتعلق بها اللزوم إلا في خصلة واحدة - وهي أن يكون الخصم قد أخذه حتى جعله وكيلا في الخصومة - فلا يكون له أن يخرجه منها إلا بمحضر من الخصم ; لأنه تعلق بهذه الوكالة حق الخصم ، فإنه إنما خلى سبيله اعتمادا على أنه يتمكن من إثبات حقه على الوكيل متى شاء ، فلو جوزنا [ ص: 7 ] عزله بدون محضر من الخصم ; بأن يعزل الموكل وكيله ويخفي شخصه فلا يتوصل الخصم إلى إثبات حقه ، فلمراعاة حق الخصم قلنا : " لا يتمكن من عزل الوكيل ، كالعزل في باب الرهن إذا كان مسلطا على بيعه لا يملك الراهن عزله لحق المرتهن " . وإذا وكله بالخصومة فله أن يعزله