الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وكل الرجل عبده أو امرأته بالخصومة ، ثم أعتق عبده ، أو طلق امرأته ثلاثا فهما على وكالتهما ; لأن ما عرض لا ينافي ابتداء الوكالة فلا ينافي بقاءها [ ص: 14 ] بطريق الأولى ، وإن باع العبد فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو وكيل ، وإن لم يرض بذلك فله ذلك .

كما لو وكله بعد البيع ، وهذا لأن منافع العبد صارت للمشتري فلا يكون له أن يصرفها إلى حاجة الموكل إلا برضا المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية