الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو وكل المسلم الحربي في دار الحرب - والمسلم في دار الإسلام - أو وكله الحربي فالوكالة باطلة ; لأنه لا عصمة بين من هو من أهل دار الحرب ، وبين من هو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن عصمة النكاح مع قوتها لا تبقى بين من هو في دار الحرب وبين من هو في دار الإسلام ، فلأن لا تثبت الوكالة أولى ، وهذا لأن تصرف الوكيل برأي الموكل ، ومن هو في دار الحرب في حق من هو في أهل دار الإسلام كالميت ، والوكيل يرجع بما يلحقه من العهدة على الموكل ، وتباين الدارين يمنع من هذا الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية