[ ص: 18 ] باب الشهادة في الوكالة قال - رحمه الله - ويجوز من ما يجوز في غيرها من حقوق الناس ; لأن الوكالة لا تندرئ بالشبهات إذا وقع فيها الغلط أمكن التدارك والتلافي فتكون بمنزلة سائر الحقوق في الحجة والإثبات أو دونه ، ولا تفسد باختلاف الشاهدين في الوقت والمكان ; لأنها كلام يعاد ويكرر ويكون الثاني عين الأول ، فاختلاف الشاهدين فيه في المكان والزمان لا يكون في المشهود به ، وإن شهدا على الوكالة وزادا أنه كان عزله عنها جازت شهادتهما على الوكالة ، ولم تجز شهادة أحدهما على العزل عندنا . وقال الشهادة في الوكالة - رحمه الله - لا يقضي بهذه الشهادة بالوكالة في الحال ; لأن أحد الشاهدين يزعم أنه ليس بوكيل في الحال فكيف يقضي بالوكالة بهذه الحجة ؟ ولكنا نقول : العزل يكون إخراجا للوكيل من الوكالة ولا يتبين به أنه لم يكن وكيلا فقد اتفق الشاهدان على الوكالة ، وبعد ثبوتها تكون باقية إلى أن يظهر العزل فإنما يقضي القاضي ببقاء الوكالة ; لأن دليل العزل لم يظهر بشهادة الواحد وإن زفر ، جازت الشهادة في الدار التي اجتمعا عليها ; لأن الوكالة تقبل التخصيص فإنه أنابه وقد ينيب الغير مناب نفسه في شيء دون شيء ، ففيما اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة ، وفيما تفرد به أحدهما لم تثبت ، وهو قياس ما لو شهد أحد شاهدي الطلاق أنه طلق زينب ، وشهد الآخر أنه طلقها وعمرة ، فتطلق زينب خاصة لاتفاق الشاهدين عليها ، فكذلك هنا . شهد أحدهما أنه وكله بخصومة فلان في دار سماها ، وشهد الآخر أنه وكله بالخصومة فيها وفي شيء آخر