ثم بين فقال : ينبغي للقاضي أن يسأله البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه ، وهذا إذا لم يعرفه القاضي باسمه ونسبه ، فإن كان ذلك معلوما له فعلم القاضي فيه أبلغ من البينة ، فلا يسأله البينة على ذلك ولكن يذكر في كتابه ، وقد أثبته معرفة ، وإذا كان لا يعرف اسمه ويشتبه ، فلا بد من أن يسأله البينة على ذلك ; لأنه يحتاج في كتابه إلى أن يعرفه عند القاضي المكتوب إليه ، وتعريف الغائب إنما يكون بالاسم والنسب ، فما لم يثبت ذلك عنده لا يمكنه أن يعرفه في كتابه ، وإذا أثبت ذلك الشهود عنده وزكوا ، كتب له وسماه وينسبه إلى أبيه وقبيلته . صفة الكتاب
قالوا وتمام التعريف أن يذكر اسم أبيه واسم جده ، وإن ذكر قبيلته مع ذلك فهو أبلغ وإن ترك ذلك لم يضره ، ويذكر في كتابه أنه قد أقام عنده البينة بذلك وزكوا شهوده في السر والعلانية ، وإن شاء سمى الشهود ، وإن شاء [ ص: 27 ] ترك ذكرهم ، وقال : أعرف وجهه واسمه ونسبه ; لأن تعريفه عند القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي ، لا شهوده عند القاضي الكاتب فيجوز أن يترك ذكرهم ، ثم يكتب ، وذكر أن دارا في البصرة في بني فلان ويذكر حدودها له ، وأنه قد وكل في الخصومة فيها وقبضها فلان بن فلان ، فإن كان الوكيل حاضرا عند الكاتب جلاه مع ذلك في الكتاب ليكون أبلغ وإن ترك ذلك لم يضره ، ثم يختم الكتاب ليؤمن بالختم من التغيير والزيادة والنقصان فيه ويشهد على ختمه شاهدين .