الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ثم بين صفة الكتاب فقال : ينبغي للقاضي أن يسأله البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه ، وهذا إذا لم يعرفه القاضي باسمه ونسبه ، فإن كان ذلك معلوما له فعلم القاضي فيه أبلغ من البينة ، فلا يسأله البينة على ذلك ولكن يذكر في كتابه ، وقد أثبته معرفة ، وإذا كان لا يعرف اسمه ويشتبه ، فلا بد من أن يسأله البينة على ذلك ; لأنه يحتاج في كتابه إلى أن يعرفه عند القاضي المكتوب إليه ، وتعريف الغائب إنما يكون بالاسم والنسب ، فما لم يثبت ذلك عنده لا يمكنه أن يعرفه في كتابه ، وإذا أثبت ذلك الشهود عنده وزكوا ، كتب له وسماه وينسبه إلى أبيه وقبيلته .

قالوا وتمام التعريف أن يذكر اسم أبيه واسم جده ، وإن ذكر قبيلته مع ذلك فهو أبلغ وإن ترك ذلك لم يضره ، ويذكر في كتابه أنه قد أقام عنده البينة بذلك وزكوا شهوده في السر والعلانية ، وإن شاء سمى الشهود ، وإن شاء [ ص: 27 ] ترك ذكرهم ، وقال : أعرف وجهه واسمه ونسبه ; لأن تعريفه عند القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي ، لا شهوده عند القاضي الكاتب فيجوز أن يترك ذكرهم ، ثم يكتب ، وذكر أن دارا في البصرة في بني فلان ويذكر حدودها له ، وأنه قد وكل في الخصومة فيها وقبضها فلان بن فلان ، فإن كان الوكيل حاضرا عند الكاتب جلاه مع ذلك في الكتاب ليكون أبلغ وإن ترك ذلك لم يضره ، ثم يختم الكتاب ليؤمن بالختم من التغيير والزيادة والنقصان فيه ويشهد على ختمه شاهدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية