الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا أذن لعبده أو لابنه في التجارة ، ثم ذهب عقله ، وأطبق عليه ، انقطع إذنه ; لأن صحة تصرف المأذون برأي الآذن ، والجنون المطبق قد قطع رأيه ، فيكون ذلك بمنزلة موته ، ولو حلف بطلاق ، أو عتاق ، أو جعل أمر امرأته بيدها ، ثم أصابه الجنون بعد ذلك ، لم يبطل ما فعل من ذلك ; لأن حكم ذلك التصرف قد لزمه في حال عقله وكماله ، فلا يبطل بجنونه ، وهنا بالإذن في التجارة لم يلزمه شيء ، حتى لو كان مالكا للحجر على المأذون لبطل إذنه بجنونه ; لأن صحة تصرف المأذون باعتبار أنه يتقوى رأيه برأي وليه ; فيكون ذلك كالبلوغ في حقه ; ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - : يملك التصرف بالغبن الفاحش ، وقد انعدم ذلك المعنى بجنون الولي ، فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية