الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكله ببيع عبد ، ثم أذن له في التجارة ، أو جنى عليه جناية - كان على وكالته ; لأن المحل ، لم يخرج من أن يكون محلا صالحا لهذا التصرف ، بما أحدثه الموكل ، ولم يخرجه الموكل بهذا الفعل عن صحة تصرف الوكيل ، فبقاء الوكالة أولى ، وإذا باع الوكيل العبد ، ثم قطع يده قبل أن يقبضه المشتري ، فللمشتري أن يؤدي جميع الثمن ، ويأخذ العبد ، ويتبع الوكيل بنصف القيمة ، ويتصدق بالفضل ; لأن قطع اليد ليس مما اقتضته الوكالة فكان الوكيل فيه كأجنبي آخر ، فإن قيل : أليس أن الوكيل بالبيع ، نزل منزلة العاقد لنفسه ، [ ص: 51 ] ولو كان باعه ، لم يجب عليه القيمة بقطع يده ، قلنا : هو في حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه ، وقطع اليد ليس من حقوق العقد في شيء ، فكان هو فيها كأجنبي آخر ، وكذلك لو كبله ، أو استخدمه فمات من ذلك - فللمشتري أن يضمن الوكيل القيمة ، ويعطيه الثمن ; لأن هذا الفعل ليس مما تضمنته الوكالة ، وهو من حقوق عقد الوكيل ، فيكون الوكيل فيه كأجنبي آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية