وإذا - بطل البيع ; لأن الوكيل نائب عنه في البيع ، فكأنه بنفسه باعه ، ثم بقتله بطل البيع ; لفوات القبض المستحق بالعقد ; وهذا لأن القيمة ، لم تجب عليه ; لأنه مضمون عليه بالثمن للمشتري أن يأخذه بنصف الثمن إن شاء ، كما لو باعه بنفسه باع الوكيل العبد ، ثم قتله المولى