قال : ولو - فالقول قول الوكيل مع يمينه ; لأنه كان أمينا فيه ، وبعد ما رد عليه بخيار الرؤية عاد أمينا ، كما كان فالقول في تعيين الأمانة قوله ، ولو باع الوكيل منه ثوبا ، ولم يبع ما سواه جاز في قول وكله ببيع عدل زطي ، فباعه ، وقبضه المشتري ، ثم رده على البائع بخيار الرؤية ، فقال الآمر : ليس هذا عدلي - رحمه الله - ولم يجز أبي حنيفة عندهما ; إن كان يضر ذلك بالعدل بمنزلة الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه ، وقد بيناه فيما سبق .