أو يترادان ، لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري ، على معنى أن الموكل يملك السلعة بعقد الوكيل بعوض يستوجبه الوكيل عليه ، والبائع مع المشتري إذا اختلفا في الثمن ; فالحكم ما قاله رسول الله : صلى الله عليه وسلم { وإن اختلفا في مقدار القيمة ، فالقول قول الوكيل مع يمينه } . إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقوله البائع ، أو يترادان
ثم حاصل الجواب في هذه المسألة أن يقال : هنا معنيان : أحدهما - ما بينا ، وذلك موجب للتخالف والثاني - أن الوكيل أمين مخبر بما يجعل مسلطا عليه ، وفي مثله القول قوله مع يمينه ، فيكون للموكل الخيار ، إن شاء مال إلى هذا الجانب ، ورضي أن يأخذ بما قال الوكيل ، فحينئذ يحلف الوكيل على ما يدعي من مقدار الثمن ، كما هو الحكم في يمين الأمين ، فإذا حلف ; أخذه بذلك ، وإن شاء مال إلى الآخر ، ولم يرض أن يأخذه بما قال الوكيل ، فحينئذ يتحالفان ، والذي يبتدأ به في اليمين الآمر ; لأنه بمنزلة المشتري ، فكما أن البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن يبدأ بيمين المشتري ; لأن أول التسليمين عليه ، فكذلك هنا يبدأ بيمين الآمر ، ويحلف [ ص: 60 ] على علمه ; لأنه استحلاف على فعل الغير ، وبعد ما تحالفا ، فالعبد المشترى يلزم الوكيل ; لانفساخ السبب بين الوكيل والموكل .