الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اختلفا في مقدار القيمة ، فالقول قول الوكيل مع يمينه أو يترادان ، لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري ، على معنى أن الموكل يملك السلعة بعقد الوكيل بعوض يستوجبه الوكيل عليه ، والبائع مع المشتري إذا اختلفا في الثمن ; فالحكم ما قاله رسول الله : صلى الله عليه وسلم { إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقوله البائع ، أو يترادان } .

ثم حاصل الجواب في هذه المسألة أن يقال : هنا معنيان : أحدهما - ما بينا ، وذلك موجب للتخالف والثاني - أن الوكيل أمين مخبر بما يجعل مسلطا عليه ، وفي مثله القول قوله مع يمينه ، فيكون للموكل الخيار ، إن شاء مال إلى هذا الجانب ، ورضي أن يأخذ بما قال الوكيل ، فحينئذ يحلف الوكيل على ما يدعي من مقدار الثمن ، كما هو الحكم في يمين الأمين ، فإذا حلف ; أخذه بذلك ، وإن شاء مال إلى الآخر ، ولم يرض أن يأخذه بما قال الوكيل ، فحينئذ يتحالفان ، والذي يبتدأ به في اليمين الآمر ; لأنه بمنزلة المشتري ، فكما أن البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن يبدأ بيمين المشتري ; لأن أول التسليمين عليه ، فكذلك هنا يبدأ بيمين الآمر ، ويحلف [ ص: 60 ] على علمه ; لأنه استحلاف على فعل الغير ، وبعد ما تحالفا ، فالعبد المشترى يلزم الوكيل ; لانفساخ السبب بين الوكيل والموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية