قال : ولو ، فإن كان حين بعث بها إليه قال : اشتريتها لك أو قال : هي الجارية التي أمرتني بأن أشتريها لك لم يسمع دعواه بعد ذلك ، ولا تقبل بينته على الإشهاد عند الشراء أنه اشتراها لنفسه ; لكونه مناقضا في هذه الدعوى ، وإن لم يذكر شيئا من ذلك ; فالقول قوله مع يمينه ، ويأخذها وعقرها ، وقيمة ولدها لما بيناه فيما سبق . وكله بأن يشتري له أمة ، وسمى جنسها ، فاشترى أمة وأرسل إليه بها ، فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل : ما اشتريتها لك