باب الوكالة في النكاح
( قال : رحمه الله ) ; جاز في قول رجل ، وكل رجلا بأن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه بأكثر من مهر مثلها رحمه الله ; بناء على أصله أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد ، أبي حنيفة وعندهما لا يلزمه النكاح إذا زاد أكثر مما يتغابن الناس فيه ; لأن التقييد عندهما يثبت بدليل العرف ، وفرق رحمه الله بين هذا وبين الوكيل بالشراء ، فإن هناك إذا زاد يصير مشتريا لنفسه ; لأنه لم يضف أصل العقد إلى الموكل ، وإنما أضافه إلى نفسه فتتمكن التهمة في تصرفه من حيث إنه قصد الشراء لنفسه ، ولما علم بغلاء الثمن حوله إلى الآمر ، وفي النكاح يضيف العقد إلى الموكل فلا تتمكن فيه التهمة ، ولو أضاف العقد إلى نفسه بأن تزوجها كانت امرأته دون الموكل بخلاف الشراء ; فإن هناك يجوز أن يثبت حكم العقد لغير من يضاف إليه العقد ، ولا يجوز مثله في النكاح بل يثبت الملك لمن يضاف إليه العقد . أبو حنيفة
( ألا ترى ) أن ملك اليمين يثبت للمولى بسبب مضاف إلى عبده ، ولا يثبت ملك النكاح بمثله