( قال ) : وإن الكعبة تبنى ( الصلاة بمكة في الكعبة ) وقد أظرف في العبارة في هذا اللفظ لأنه كره إطلاق لفظ الانهدام على كانت الكعبة وبهذا اللفظ يفهم هذا المقصود فإذا تحلق الناس حول الكعبة وصلوا هكذا جازت صلاتهم عندنا وقال رضي الله عنه : إن لم يكن في تلك البقعة شيء موضوع لا يجزئهم لأن عنده القبلة هي البناء والبقعة جميعا فإن الاستقبال إنما يتحقق إلى البناء فأما عندنا فالقبلة هي الشافعي الكعبة سواء كان هناك بناء أو لم يكن ألا ترى أن البناء لو نقل إلى موضع آخر لا يكون قبلة وقد رفع البناء في عهد حين بني البيت على قواعد [ ص: 79 ] الخليل صلوات الله عليه وفي عهد ابن الزبير حين أعاده إلى ما كان عليه في الجاهلية وكان يجوز الصلاة للناس وإن لم يكن هناك بناء إلا أنه يكره ترك اتخاذ السترة لما فيه من استقبال الصورة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصلاة وإن الحجاج رضي الله تعالى عنه في عهد ابن عباس رحمه الله تعالى أمر بتعليق الأنطاع في تلك البقعة وإنما أمر بذلك ليكون بمنزلة السترة لهم ابن الزبير