( قال ) فإن صلوا في جوف الكعبة فالمذهب عندنا أنه يجوز الكعبة النافلة والمكتوبة فيه سواء وقال أداء الصلاة في جوف رضي الله عنه : لا يجوز أداء المكتوبة في جوف مالك الكعبة لأنه إن كان مستقبلا جهة فهو مستدبر جهة أخرى والصلاة مع استدبار القبلة لا تجوز فيؤخذ بالاحتياط في المكتوبة وفي التطوع الأمر أوسع وقاس الصلاة بالطواف فإن الكعبة لا يجزئه طوافه . من طاف في جوف
( ولنا ) أن الواجب عليه استقبال جزء من الكعبة وقد استقبلها بيقين والفرض والنفل في وجوب استقبال القبلة سواء فإذا جاز أداء النفل في الكعبة بهذا الطريق فكذلك الفرض وليس الصلاة كالطواف فإن الطواف بالبيت لا فيه ألا ترى أن الطواف خارج المسجد لا يجوز بخلاف الصلاة وقد اختلف الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى في الكعبة حين دخلها ؟ فروى رضي الله تعالى عنه { أسامة بن زيد أنه لم يصل فيها } وروى رضي الله تعالى عنهما { ابن عمر } فإن كان الإمام في جوف أنه صلى فيها ركعتين بين الساريتين المقدمتين ومنه إلى الحائط قدر ثلاثة أذرع الكعبة والناس قد تحلقوا حولها كما ذكرنا أجزأهم وإن كانوا معه في جوف الكعبة فصلاة الإمام ومن وجهه إلى ظهر الإمام أو إلى يمين الإمام أو إلى يساره يجوز . وكذلك من كان وجهه إلى وجه الإمام إلا أنه يكره استقبال الصورة وإنما لا تجوز بمكة في الكعبة ) وصلاة من كان مستقبلا الجهة التي استقبلها الإمام وهو أقرب إلى الحائط من الإمام لأنه متقدم عليه وهذا بخلاف ما إذا تحروا في ظلمة الليل واقتدوا بالإمام فإنه لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في الجهة هناك لأن عنده أن إمامه غير مستقبل القبلة فلا يصح اقتداؤه به وهاهنا كل جانب قبلة بيقين فهو لا يعتقد الخطأ في صلاة إمامه فجاز اقتداؤه به صلاة من ظهره إلى وجه الإمام ( الصلاة الكعبة جازت صلاته عندنا وإن لم يكن بين يديه سترة وقال ومن صلى على سطح رضي الله تعالى عنه : لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة بناء على أصله أن البناء معتبر في جواز التوجه إليه للصلاة وعندنا القبلة هي الشافعي الكعبة فسواء كان بين يديه سترة أو لم يكن فهو مستقبل القبلة [ ص: 80 ] وبالاتفاق أبي قبيس جازت صلاته وليس بين يديه شيء من بناء من صلى على الكعبة فدل أنه لا معتبر للبناء وبعض أئمة بلخي قالوا بالاتفاق لو الكعبة ووضع بين يديه إكافا تجوز صلاته ومن المحال أن يتعلق جواز الصلاة باستقبال الإكاف فدل أنه لا معتبر بالبناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب صلى على سطح