قال : وإن طلقت واحدة بائنة لأنه لاغ في قوله : رجعية فإن ذلك غير مفوض إليه ، يبقى قوله طلقتك فيقع على الوجه الذي فوض إليه ; لأن ثبوت الصفة بثبوت الأصل وهو [ ص: 126 ] نظير ما لو وكله أن يطلقها واحدة بائنة فطلقها واحدة رجعية لانعدام محلها يبقى قوله : أنت طالق فيقع الطلاق به بائنا كما هو مملوك له شرعا قال : لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق تطليقة رجعية