قال : وإن طلقت واحدة رجعية ; لأنه لاغ في قوله : بائنة ; لأنه لم يفوض إليه تلك الصفة يبقى قوله : أنت طالق فيقع به تطليقة رجعية وهذا على أصلهما ظاهر وعلى أصل وكله أن يطلقها واحدة رجعية فطلقها واحدة بائنة رحمه الله كذلك ; لأنه بما ألحق كلامه من الصفة لا يخرج من أن يكون ممتثلا في إيقاع أصل الطلاق فإن الأصل لا يتغير بالصفة بخلاف ما إذا أوقع ثلاثا فإنه يصير مخالفا في أصل الإيقاع ; لأن الثلاث اسم لعدد مركب مؤلف ، والواحدة في ذوي الأعداد أصل العدد وليس فيه تأليف وتركيب ، وبينهما مغايرة على سبيل المضادة أبي حنيفة