قال : وإذا ورثت لأن إيقاع الوكيل كإيقاع الموكل بنفسه فإن قيل : بعد وقوع الثلاث بقاء ميراثها باعتبار الفرار من الزوج ولم يوجد ذلك هنا فإن التوكيل كان في الصحة ولم يكن لها في ماله حق يومئذ ولم يوجد من الزوج صنع بعده قلنا : لا معتبر لقصد الفرار ; لأن ذلك لا يوقف عليه ولكن متى كان وقوع الثلاث عليها في مرضه باعتبار معنى مضاف إليه يجعل فارا وإن لم يقصد وقد وجد ذلك هنا مع أنه قادر متمكن من عزل الوكيل بعد مرضه فاستدامة الوكالة بعد تمكنه من العزل بمنزلة إنشاء التوكيل في أنه يثبت به حكم الفرار ، وعلى هذا لو كان وكل الصحيح وكيلا بطلاق امرأته ثلاثا ، ثم طلقها الوكيل في مرض الموكل ، ثم مات الزوج وهي في العدة كان له أن يستديم الوكالة بعد تعلق حقها بماله ، وكذلك [ ص: 128 ] الموكل عبدا فأعتق بعد التوكيل ، ثم مرض فطلقها الوكيل أو وكل الذمي بعد إسلام المرأة ، ثم أسلم الزوج ومرض فطلقها الوكيل لأن المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز فكأنه أنشأ التوكيل بعد مرضه تعليق المسلم الوكالة بمرضه