قال : وإذا فإن كانت الأمة تدعي ذلك فهو باطل ; لأنهما يشهدان لها وإن كانت تجحد ، فكذلك الجواب في قول شهد الموليان على وكالة زوج أمتهما بالطلاق وأن الوكيل قد طلق أو شهدا على ذلك وأن الزوج طلقها بنفسه رحمه الله وعلى قول محمد رحمه الله الشهادة جائزة وهذا بناء على ما قدمنا في كتاب النكاح أن أبي يوسف رحمه الله يعتبر الدعوى والإنكار في شهادة الابنين لأبيهما ، فكذلك في شهادة الموليين لأمتهما أبا يوسف رحمه الله يعتبر المنفعة ، وعلى سبيل الابتداء في هذه المسألة ومحمد رحمه الله يقول : هما في معنى الشاهدين لأنفسهما ; لأن ملك البضع يعود إليهما بعد طلاق الزوج فمحمد أو فيما فيه منفعة له لا تكون مقبولة وشهادته لنفسه رحمه الله يقول : هذه الشهادة تقوم بطريق الحسبة وهذا ; لأن كون الإنسان خصما في منافاة الشهادة أبلغ من منفعته له في ذلك وكل أحد خصم فيما هو حق الشرع ومع ذلك كانت شهادته في ذلك مقبولة كالزنا ونحو ذلك ، فكذلك فيما له فيه منفعة مع أنه لا منفعة لهما في المشهود به ; لأن موجب الطلاق سقوط ملك الزوج عنها أو حرمة المحل عليه لا انتقال ذلك الملك إلى الموليين ، وكذلك إذا سقط ملك الزوج ظهر ملك الموليين لفراغ المحل عن حق الغير وبهذا لا يمنع قبول الشهادة وأبو يوسف قبلت الشهادة وإن كانا يتمكنان من استيفاء حقهما إذا قبض المشهود له المال كصاحبي الدين إذا شهدا للمديون بمال من جنس حقهما على إنسان