قال : وإن لم يقع ; لأنها لو وقعت وقعت بحصتها من الألف والزوج لم يرض بزوال ملكه عنه إلا بعد أن يجب له عليها جميع الألف فكان بما صنع مخالفا وفيه ضرر على الموكل ، بخلاف التوكيل بالإيقاع بغير عوض وإن بألف درهم أو أكثر جاز ; لأنه حصل ما هو مقصود الزوج من المال ونفعه لبقاء صفة الحل في المحل حين اقتصر على إيقاع الواحدة وليس للوكيل بالخلع قبض المال ; لأن الذي من جانب الزوج في باب الخلع إيقاع الطلاق ، والوكيل معبر عنه إما حقيقة بالإضافة إليه أو حكما ; لأنه غير مالك للإيقاع بنفسه فهو نظير وكيل المولى في العتق بجعل أو لأنه لا يتوجه عليه المطالبة بتسليم المعقود عليه فلا يكون له قبض البدل وكله أن يطلقها ثلاثة بألف درهم أو على ألف فطلقها واحدة أو اثنتين