قال : وإن فإن أوقع الطلاق على إحدى نسائه جاز لأنه ممتثل أمره فإنه أمره بإيقاع الطلاق على [ ص: 130 ] امرأة غير معينة وقد فعل ، فإن وكله أن يطلق امرأته وله أربع نسوة ولم يسم له امرأة بعينها وقع الطلاق على واحدة منهن ; لأنه في حق الواحدة ممتثل أمره وفيما زاد عليه مبتدئ فيقع على الواحدة بغير عينها والبيان إلى الزوج كما لو أوقع بنفسه على إحداهن بغير عينها وليس إلى الوكيل من البيان شيء ; لأنه معبر عن الزوج وقد انتهى حكم وكالته بإيقاعه طلقهن جميعا