قال : ولو فإن كان نوى الزوج ثلاثا فهو جائز ; لأن قوله طلقها تفويض وهو يحتمل معنى العموم والخصوص فإذا نوى الثلاث فقد نوى العموم في التفويض وذلك صحيح منه ثم الوكيل ممتثل أمره في إيقاع الثلاث ، وإن لم يكن نوى ثلاثا لم يقع شيء في قول وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا رحمه الله وفي قولهما تقع واحدة بمنزلة ما لو قال : طلقها واحدة وطلقها ثلاثا ، وكذلك لو أبي حنيفة فهو على ما بينا ; لأن نية الثلاث تقع في الخلع قال : اخلعها فطلقها ثلاثا