قال : وإذا جاز ، وكذلك النكاح ; لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم ولو كان أحد الزوجين مسلما والوكيل كافرا جاز الخلع وبطل الجعل ; لأن الوكيل ممتثل أمره حين سمى ما هو مال متقوم في حقه ولكن المسلم ممنوع من تملك الخمر وتملكها بالعقد فلهذا بطل الجعل وهذا على أصلهما ظاهر ; لأنهما يعتبران حال الموكل كما في التوكيل ببيع الخمر وشرائها وعلى أصل وكلت المرأة الذمية مسلما بخلعها من ذمي على خمر أو خنزير رحمه الله هناك كذلك ; لأن الوكيل سفير ومعبر لا يتعلق به شيء من حقوق العقد هنا بخلاف الوكيل بالبيع والشراء أبي حنيفة