قال وإذا فله أن يؤاجر البيوت والأرض وكذلك لو كان فيها رحى لأن ما في الأرض من البناء وصف وتبع له حتى يدخل في البيع من غير ذكر فكذلك في الإجارة لأنه صالح لما يصلح له الأصل بطريق الإجارة فكذلك إذا وكل الوكيل بأن يؤاجره وكله أن يؤاجره أرضا له وفيها بيوت ولم يسم البيوت فهو جائز كالتوكيل بقبض سائر الديون فإن أخر الوكيل الأجر عن المطلوب أو حطه عنه أو صالحه على نقض دينه لم يجز لأنه غير ما فوض إليه وهو نائب محض فلا يصح منه إلا ما فوض إليه ، وإن وإذا أجر الأرض صاحبها ثم وكل وكيلا بقبض الأجر لم يجز لأنه خالف ما أمره به نصا ولو وكله أن يؤاجرها بدراهم فأجرها بدنانير جاز إلا على قول أجرها بأكثر مما سمى له من الدراهم رحمه الله وهو نظير زفر فعند الوكيل بالبيع بألف إذا باع بألفين رحمه الله ظاهر لأنه خالف اللفظ في الفصلين ونحن نقول إذا حصل مقصود الآمر وزاد خيرا لم يكن تصرفه خلافا ، وكذلك الوكيل بالاستئجار مدة معلومة بدراهم مسماة إذا استأجرها بأقل من ذلك زفر لأنه مخالف لما أمره به نصا ، وكذلك والوكيل بالإجارة والاستئجار بالدراهم ليس له أن يزارع لأنه مخالف لما أمره به نصا أما في الاستئجار بدراهم فغير مشكل وكذلك بالحنطة لأن الآمر إنما رضي بأن يكون حق صاحب الأرض في جزء من الخارج لا في ذمته والاستئجار بالحنطة يوجب الأجر في ذمته وله في هذا منفعة فربما يصيب الخارج آفة فإذا كان أجرها مزارعة لم يضمن شيئا وإذا استأجره بحنطة في ذمته كان ضامنا للأجر الوكيل بالمزارعة ليس له أن يؤاجر بدراهم ولا حنطة