وإذا كان ماله الذي على المحتال عليه بين غرمائه وبين المحتال له بالحصص ولا يختص المحتال له بذلك أحال رجل رجلا على رجل بألف درهم ; كانت للمحتال على المحيل وكان مثلها للمحيل على المحتال عليه ثم مات المحيل وعليه دين عندنا وعند - رحمه الله - يختص به لأنه اختص به في حال حياته حتى كان أحق به من المحيل حتى لو حجر المحيل عن استيفائه فيختص به بعد موته بمنزلة المرتهن في حق الراهن . ولكنا نقول : إن ما في ذمة المحتال عليه مال المحيل ; لأنه بعقد الحوالة لا يصير للمحتال له ; لأن الدين لا يقبل التمليك من غير من عليه الدين . ومتى كان باقيا على ملكه كان بين غرمائه بالحصص لما مر أنه لا تعلق لحقه بالدين قبل الخروج فصار هو وسائر غرمائه سواء . وإنما منع المحيل من التصرف فيه باعتبار عرضة الخروج لأنه لو خرج ; يكون المحتال له أحق بها ، ولهذا كان التوى على المحيل لأن الحوالة كانت مقيدة به وقد استحقت فصار بمنزلة الاستحقاق من الأصيل فيعود الدين على المحيل . والله أعلم زفر