الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
إذا nindex.php?page=treesubj&link=16659_25824كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف به غدا فعليه المال فشهد عليه شاهد بذلك معاينة والآخر بإقراره والكفيل يجحد ذلك لزمه ذلك ; لأن الكفالة قول وصيغة الإقرار والإنشاء فيه واحدة ، وفي مثله اختلاف الشاهدين في الإقرار والإنشاء لا يضر كالبيع