وإن ; فالشهادة جائزة لاتفاقهما فيما هو المقصود وهو الكفالة ، والألفاظ قوالب المعاني فعند اتفاقهما على العقد المشهود به لا يضرهما اختلاف العبارة كما شهد أحدهما بالهبة والآخر بالنحلة ، وإن قال أحدهما : احتال بها عليه ، وقال الآخر : ضمنها له على أن أبرأ الأول أو لم يذكر البراءة وادعى الطالب الضمان أو الحوالة والبراءة فإنه يأخذ المحتال عليه بالمال ; لاتفاق الشاهدين على الحوالة ، وإن اختلفا في العبارة أو لاتفاقهما على التزام المشهود عليه للمال كما إذا شهد أحدهما بالضمان ولم يذكر البراءة وهذا لأن في الحوالة ضمانا وزيادة فيقضى بما اتفقا عليه ، والأصيل بريء بإقرار الطالب لا بشهادة أحد الشاهدين بالحوالة . ولو شهدا على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن [ ص: 116 ] فلان واختلفا في اللفظ فقال أحدهما : كفل بها ، وقال الآخر : ضمنها ، أو قال أحدهما : هي لي ، وقال الآخر : هي علي فإنه يأخذ أيهما شاء بالمال لاتفاق الشاهدين على مقدار الالتزام بالضمان ، والطالب ما أكذب الذي شهد له بالحوالة في شهادته له وإنما أكذبه في شهادته عليه وهو براءة الأصيل وذلك لا يمنع قبول الشهادة كما لو شهدا له بالمال وشهد أحدهما أنه استوفاه أو أنه أبرأ المطلوب منه قال . ادعى الطالب الضمان بغير براءة وقال : لم أحل عليه
( ألا ترى ) أنه لو قضيت للطالب بالكفالة وأبرأت الأصيل إذا كان هو يدعي شهادتهما على البراءة . وبهذا يتبين أنهما في الشهادة على البراءة يشهدان على الطالب لا له ، وكذلك لو شهدا بالحوالة وقال الطالب : إنما كفل لي فهو ما أكذبهما فيما شهدا له من ضمان المال شهد شاهدان أنه كفل له بالمال على أن أبرأ الأول والطالب يقول : لم أبرئ الأول والكفيل يجحد الكفالة