فإن لم يجزئه عندنا عن ركعتي الطواف خلافا طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين عند طلوع الشمس أو بعدما تغيرت الشمس رضي الله تعالى عنه لحديث للشافعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جبير بن مطعم البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار وليصل لكل أسبوع ركعتين } ولكنا نستدل بحديث { لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا معوذ ابن عفراء رضي الله عنه فإنه طاف بعد العصر أسبوعا ثم لم يصل فقيل له في ذلك فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعة } وعن رضي الله عنه أنه طاف بعد العصر أسبوعا فقال : أبي سعيد الخدري : ارمقوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي ؟ فرمقوه فلم يصل حتى غربت الشمس وعن عطاء رضي الله تعالى عنه أنه طاف بعد صلاة الفجر أسبوعا ثم خرج من عمر مكة فلما كان بذي طوى وارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم قال : ركعتان مكان ركعتين ; ولأن ركعتي الطواف تجب بسبب من [ ص: 101 ] جهة العبد فهي كالمنذورة ، وقد بينا أن المنذورة لا تؤدى بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وتأويل حديث جبير وليصل لكل أسبوع ركعتين في الأوقات التي لا تكره الصلاة فيها