فإن فإنه يبطل الصلح بقدر ما بقي ويرجع في دعواه بقدره وهذا في قول مات المدعي أو المدعى عليه وقد استوفى نصف المنفعة رحمه الله بناء على أصله أن محمد كالإجارة والإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين وهذا ; لأنه إن مات المدعي فلو أبقينا الصلح أدى إلى توريث المنفعة والمنفعة لا يجري فيها الإرث ( ألا ترى ) أن الموصى له بالخدمة إذا مات لا يخلفه وارثه في استيفاء المنفعة وأكثر ما فيه أن يجعل الصلح كالوصية ، وإن مات المدعى عليه فالعين صارت لوارثه والمنفعة بعد ذلك تحدث على ملكه ويستحق عليه منفعة ملكه بغير رضاه فأما عند الصلح على المنفعة رحمه الله فإن مات المدعى عليه لم يبطل الصلح ، وإن مات المدعي ففي سكنى الدار وخدمة العبد كذلك الجواب فأما في لبس الثوب وركوب الدابة يبطل الصلح وهذا الجواب عنه محفوظ في الأمالي ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول تأويله أبي يوسف