ولو كانت جاز بطريق تمليك الغلة الخارجة بعوض ، وإسقاط الحق عما يخرج بعد ذلك بعوض ، وإذا كان يجوز كل واحد منهما بانفراد فكذلك إذا جمع بينهما ، وإن الوصية بغلة نخلة بعينها أبدا فصالحه الورثة بعدما خرجت ثمرتها وبلغت منها ومن كل غلة تخرج أبدا على حنطة وقبضها لم يجز ; لأن ما في رءوس النخيل ثمر مكيل وبوجود أحد وصفي علة ربا الفضل يحرم النساء ، فإذا بطل في حصة الموجود بطل في الكل لاتحاد الصفقة ، ولو صالحوه على حنطة سنة فهو صحيح ; لأنه لم يجمع البدلان أحد وصفي علة ربا الفضل ، ولو صالحه على شيء من الوزن نسيئة لم يجز حتى يعلم أن التمر أكثر مما في رءوس النخيل ليكون بمقابلة ما في رءوس النخيل مثلها والباقي عوض عن إسقاط الحق في المستقبل ، فإذا لم يعلم ذلك تمكنت فيه شبهة الربا ، فلا يجوز ، وإن صالحوه على تمر لم يجز ; لأن ما وقع الصلح عليه في معنى المبيع وتمليك غلة النخيل قبل خروجها بالبيع لا يجوز ، وكذلك صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر أبدا أو سنين معلومة ; لأن الغلة مجهولة وهي للحال معدومة ، فلا يجوز استحقاقها عوضا بالبيع وبالإجارة فكذلك بالصلح . لو صالحوه على غلة عبد سنين معلومة