ولو فهو ضامن لقيمته وما له على المطلوب كما كان ; لأن المطلوب بائع للثوب وهلاك المبيع في مدة خيار البائع مبطل للعقد ، والمبيع في يد المشتري في مدة خيار البائع مضمون بالقيمة ; لأنه في معنى المقبوض على جهة الشراء . كان له عليه عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب واشترط المطلوب الخيار ثلاثا ودفع إليه الثوب فهلك عنده في الثلاث