ولو كان له ذلك ; لأنه مشتر للعبد منهما ، وقد شرط كل واحد منهما له الخيار في النصف الذي باعه منه فكان له الرد على أحدهما في نصيبه دون الآخر بخلاف ما إذا كان لرجل على رجلين دين فصالحاه على عبد على أنه بالخيار ثلاثا فأوجب الصلح على أحدهما ورد على الآخر ; لأنهما في معنى المشتريين للعبد منه وأحد المشتريين لا ينفرد بالرد بخيار الشرط عند كان الدين لرجلين على رجل فصالحهما على أنهما بالخيار ثلاثة أيام رحمه الله : ، وقد بيناه في البيوع . أبي حنيفة