ولو لم يصدق إلا ببينة ; لأن السبب الموجب لتمام العقد قد وجد ، وهو مضي مدة الخيار قبل ظهور الفسخ ومدعي الفسخ يدعي ما لا يقدر على إنشائه في الحال ، فلا يقبل ذلك إلا ببينة ، فإن كان لرجل على رجل دين فصالحه على عبد واشترط الخيار ثلاثا فمضت الثلاثة ، ثم ادعى صاحب الخيار الفسخ في الثلاثة أخذت البينة للفسخ ; لأنهما كانا بالخيار ; لأن مدعي الفسخ هو المحتاج إلى إقامة البينة ، وهو المثبت لعارض الفسخ وذلك خلاف ما يشهد الظاهر به فكان الأخذ ببينته أولى . أقام بينة على الفسخ وأقام الآخر البينة على أنه قد أمضى في الثلاثة
وقع في بعض نسخ الأصل : أخذ ببينة إمضاء الصلح ، وهذا غلط ، وإن صح فوجهه : إن في بينة إمضاء الصلح إثبات الملك فيما وقع عليه الصلح ، وقد بينا شبهة اختلاف الروايات في نظير هذا في البيوع من الجامع ، وإن فالقول قول الذي له الخيار أنه وجد فسخ ; لأنه أقر بما يملك إنشاءه في الحال ، فلا تتمكن التهمة في إقراره والبينة بينة الآخر أنه قد وجب ; لأنه هو المحتاج إلى إسقاط الخيار ، وفي الصلح على الإنكار إذا شرط المدعى عليه الخيار ، ثم فسخ العقد بخياره فالمدعي يعود على دعواه ، ولا يكون ما صنع المدعى عليه إقرارا منه ; لأن الصلح البات أقوى من الصلح بشرط الخيار ، وقد بينا أن إقدامه على الصلح البات [ ص: 34 ] لا يكون إقرارا فعلى الصلح بشرط الخيار أولى . اختلفا في الثلاثة