قال وإذا كان جائزا ، ولا ضمان فيه كالمودعين ; لأنه لما أودعهما مع علمه بأنه لا يتهيأ لهما الاجتماع على حفظه آناء الليل ، وأطراف النهار فقد صار راضيا بترك أحدهما إياه عند صاحبه ، وإذا كان مما يقسم اقتسماه فكان عند كل ، واحد منهما نصفه فإن ، وضعاه عند أحدهما فمن الذي وضع حصته عند صاحبه ؟ في قول كان العدل رجلين ، والرهن مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما ( رحمه الله ) وعندهما لا ضمان عليه ; لأن كل واحد منهما مؤتمن فيه . أبي حنيفة
وقد بينا المسألة في الوديعة