ولو لم يضمنه ; لأنه أمين في العين كالمودع ، وللمودع أن يسافر الوديعة عندنا ، وقد بينا اختلاف الرواية فيما له حمل ، ومؤنة وفيما لا حمل له ، ولا مؤنة قربت المسافة أو بعدت في كتاب الوديعة ، وكذلك المرتهن نفسه إذا كان الرهن في يده ; لأنه لا تمنع عليه المسافرة بسبب الرهن ، ولو دفعه إلى غيره كان ضامنا مخالفا لما أوجب له نصا فلا يجد بدا من أن يسافر به معه سافر العدل أو انتقل من البلد فذهب بالرهن معه