الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قبض الثمن ثم ، وهبه كله أو بعضه لم يجز ; لأن المقبوض بحكم ملك الراهن مشغول بملك المرتهن فتصرف العدل فيه بطريق التبرع باطل ، ولو قال : حططت عنك من الثمن كذا أو قال : قد وهبت لك من الثمن كذا ، وكذا فذلك جائز ، في قول أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) ; لأن الحط يلتحق بأصل العقد ، ولو حط قبل القبض جاز عليه ، وصار ضامنا فكذلك إذا ، حط بعد القبض يجوز عليه ، وتبين أن قبض ذلك القدر بغير حق فعليه أن يغرم مثله للمشتري من ماله ، والمقبوض سالم للمرتهن ; لأن تصرفه صحيح في حق نفسه لا في حق المرتهن ، وهذا بخلاف ما إذا أضاف الهبة إلى المقبوض ; لأن المقبوض حق غيره فلا تصح هبته فهاهنا أضاف الهبة إلى الثمن ، والثمن بالعقد يجب للوكيل ، [ ص: 82 ] ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك في حقه ، وهذا ; لأن القبض يقرر الثمن ; لأن المقصود يحصل بالقبض وبحصول المقصود ينتهي حكم الشيء ، ويتقرر مكان إضافة الهبة إلى الثمن بعد القبض كإضافته إليه قبل القبض فيصح ذلك في حقه

التالي السابق


الخدمات العلمية