الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان العدل اثنين ، وقد سلطا على البيع فباع أحدهما لم يجز ذلك ; لأن الراهن والمرتهن نصا برأيهما ، والبيع يحتاج فيه إلى الرأي ، ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى ، فإن أجاز الآخر جاز لاجتماع رأيهما عليه ، وكذلك إن أجازه الراهن ، والمرتهن ، كما لو باعه فضولي آخر فأجازه الراهن والمرتهن ، وإن أجازه أحدهما دون الآخر لا يجوز لأن للراهن ملكا وللمرتهن حق نصابه في الملك فكما لا ينفرد أحدهما بالبيع بدون رضا الآخر ، فكذلك لا ينفرد بالإجازة ، وكذلك لو باعه أجنبي ، وأجاز الراهن أو المرتهن ، لم يجز ، وإن أجازاه جميعا ، وأبى العدلان ذلك جاز ; لأن الحق لهما ، ونفوذ البيع من العدلين باعتبار رضاهما فإذا ، وجد الرضا منهما في حق الأجنبي نفذ بيعه أيضا ، وقد خرج العدلان من الوكالة ، كما لو باشرا البيع بأنفسهما

التالي السابق


الخدمات العلمية