وإن فالقول قول الراهن في التسليط على البيع ، والقول في حل الأجل قول المرتهن ; لأن الأجل حق الراهن قبل المرتهن ، فإذا ادعى زيادة فيه ، وجحد المرتهن كان القول قوله فأما التسليط على البيع فمن حق المرتهن ، ويثبت بإيجاب الراهن ، ولو أنكره أصلا كان القول قوله ، فكذلك إذا أنكر حلوله إذ ليس من ضرورة حل المال ثبوت التسليط على البيع لجواز أن يسلطه على البيع بعد مضي شهر من حين يحل المال فإن قال المرتهن كان الأجل إلى شهر رمضان ، فالقول قول الراهن ; لأن الأجل حق الراهن قبل المرتهن ، وقد تصادقا على ثبوته ثم ادعى المرتهن أنه أوفاه ذلك ، وأنكر الراهن الاستيفاء ، فالقول قوله اتفقا على الأجل أنه شهر واختلفا في مضيه