الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض ، وألحق دراهم فله أن يصرفها بدراهم إذا كان مسلطا على بيعه حتى يوفيه في قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) ، وعندهما ليس له أن يبيعه بعرض ; لأن العدل وكيل بالبيع ، وقد بينا الخلاف في الوكيل بالبيع مطلقا أو باع بالعروض ، وإذا باع بالنقود يجوز بالاتفاق ، ولكنه مأمور بإيفاء حق المرتهن ، والإيفاء إنما يكون بجنس الحق ، فكان له أن يصرف الثمن إلى جنس الحق ليقضي الدين به ، وكذلك يبيع العروض به في قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) وذلك لو باعه بمكيل أو موزون فهو كالبيع بالعروض على قياس الوكيل

التالي السابق


الخدمات العلمية