وإذا فله أن يصرفها بدراهم إذا كان مسلطا على بيعه حتى يوفيه في قول باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض ، وألحق دراهم ( رحمه الله ) ، وعندهما ليس له أن يبيعه بعرض ; لأن العدل وكيل بالبيع ، وقد بينا الخلاف في الوكيل بالبيع مطلقا أو باع بالعروض ، وإذا باع بالنقود يجوز بالاتفاق ، ولكنه مأمور بإيفاء حق المرتهن ، والإيفاء إنما يكون بجنس الحق ، فكان له أن يصرف الثمن إلى جنس الحق ليقضي الدين به ، وكذلك يبيع العروض به في قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) وذلك لو باعه بمكيل أو موزون فهو كالبيع بالعروض على قياس الوكيل أبي حنيفة