الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان الرهن أرض خراج أو عشر ، فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة كان للعدل أن يبيع ما بقي مع الأرض الرهن لما بينا : أن حكم الرهن يثبت في الزيادة المولدة من العين ، ولا يسقط باعتبار ما أخذ السلطان من ذلك شيء من الدين ; لأن ذلك مستحق على الرهن ، ولأن ذلك الجزء كالتاوي بغير صنع المرتهن ، ولو هلك الكل بغير صنعه لم يسقط شيء من دينه فإن قيل : كيف يأخذ السلطان الخراج من الثمرة ، والخراج في ذمة الراهن ؟ قلنا : قد قيل أن المراد خراج المقاسمة وهو جزء من الخارج كالعشر ، وإن كان المراد خراج الوظيفة فله تعلق بالخراج بدليل أنه لو امتنع من أداء الخراج يبيعه الإمام بطريق الاجتهاد ، وإذا أخذ السلطان الخراج أو العشر من الراهن لم يكن للراهن أن يرجع بشيء من الثمرة ، وهو كله رهن يبيعه العدل ، ويوفيه المرتهن ، ولا شك أن للسلطان أن يأخذ منه الخراج ، وكذلك العشر عند حاجة مصارف العشر ، وللسلطان أن يأخذ العشر من مالك الثمرة بعد إدراك الغلة ، وهذا ; لأنه يطالبه بالأداء ، وله أن يؤدي من أي موضع شاء فإذا كان هو الذي رهن العين ، وتعذر عليه أداء العشر أخذه من غير الثمرة لزمه الأداء من محل آخر ، فإذا أخذ منه بقيت الثمار مملوكة للراهن محبوسة عند المرتهن بحقه ، وللعدل أن يبيع الكل ، كما بينا ، ولا يكون للراهن أن يرجع بشيء من الثمرة ما لم يقض الدين ; لأنه بتصرفه قصر يد نفسه عن الثمرة ما لم يؤد الدين ، وقد كانت الثمرة مشغولة بالعشر والخراج ، فإذا زال ذلك بأدائه من محل آخر بقي حكم الرهن فيه على حاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية