وإذا كان للعدل أن يبيع ما بقي مع الأرض الرهن لما بينا : أن حكم الرهن يثبت في الزيادة المولدة من العين ، ولا يسقط باعتبار ما أخذ السلطان من ذلك شيء من الدين ; لأن ذلك مستحق على الرهن ، ولأن ذلك الجزء كالتاوي بغير صنع المرتهن ، ولو هلك الكل بغير صنعه لم يسقط شيء من دينه فإن قيل : كيف يأخذ السلطان الخراج من الثمرة ، والخراج في ذمة الراهن ؟ قلنا : قد قيل أن المراد خراج المقاسمة وهو جزء من الخارج كالعشر ، وإن كان المراد خراج الوظيفة فله تعلق بالخراج بدليل أنه لو امتنع من أداء الخراج يبيعه الإمام بطريق الاجتهاد كان الرهن أرض خراج أو عشر ، فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة لم يكن للراهن أن يرجع بشيء من الثمرة ، وهو كله رهن يبيعه العدل ، ويوفيه المرتهن ، ولا شك أن للسلطان أن يأخذ منه الخراج ، وكذلك العشر عند حاجة مصارف العشر ، وللسلطان أن يأخذ العشر من مالك الثمرة بعد إدراك الغلة ، وهذا ; لأنه يطالبه بالأداء ، وله أن يؤدي من أي موضع شاء فإذا ، وإذا أخذ السلطان الخراج أو العشر من الراهن أخذه من غير الثمرة لزمه الأداء من محل آخر ، فإذا أخذ منه بقيت الثمار مملوكة للراهن محبوسة عند المرتهن بحقه ، وللعدل أن يبيع الكل ، كما بينا ، ولا يكون للراهن أن يرجع بشيء من الثمرة ما لم يقض الدين ; لأنه بتصرفه قصر يد نفسه عن الثمرة ما لم يؤد الدين ، وقد كانت الثمرة مشغولة بالعشر والخراج ، فإذا زال ذلك بأدائه من محل آخر بقي حكم الرهن فيه على حاله . كان هو الذي رهن العين ، وتعذر عليه أداء العشر