قال : ولو ; لأن على صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها ، ووجوب الزكاة من المال النامي باعتبار عناء المالك قال : صلى الله عليه وسلم { كان الرهن إبلا أو بقرا أو غنما سائمة لم يكن فيها زكاة } ، وبالدين المستغرق ينعدم الغناء ، والسبب إذا وجب الحكم بواسطة لم يثبت الحكم بدون تلك الواسطة كشراء القريب يوجب العتق بواسطة الملك فإذا اشتراه لغيره لا يكون إعتاقا لانعدام الواسطة . لا صدقة إلا عن ظهر غنى