ولو فعلى المرتهن أن يرد عليها ألف درهم ; لأن عند هلاك الرهن كان الدين واجبا ظاهرا ، فيصير بهلاك الرهن مستوفيا ، ولو استوفاه حقيقة ثم تصادقا على أن لا دين عليه يلزمه رد المستوفى . ارتهن عبدا بألف يساويها ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء ، وقد مات العبد
وعن أنه ليس عليه رد شيء ; لأنهما تصادقا على انتفاء الدين عند هلاك الرهن ، وتصادقهما حجة في حقهما ، والاستيفاء بدون الدين لا يتصور ، وكذلك لو أخذه منه على أن يقرضه ألفا ; لأن الدين الموعود بمنزلة الدين المستحق في انعقاد ضمان الرهن به ، كما أن المقبوض على سوم الشراء كالمقبوض على حقيقة السوم في حكم الضمان ، فهلاك الرهن يصير مستوفيا فيجعل في الحكم كأنه استوفاه حقيقة فيلزمه رده أو رد هذا إيضاحا للأول ، فإن كون الدين ، واجبا ظاهرا عند هلاك الرهن أقوى من الدين الموعود فإذا كان الرهن يهلك مضمونا بالدين الموعود ففيما كان واجبا ظاهرا أولى ، ولو أبي يوسف فهو بما فيه لما بينا أن ضمان الرهن باق بعد الحوالة فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن ; فيجعل هذا بمنزلة ما لو استوفى الطالب الدين من المحيل ، وذلك مبطل للحوالة فهذا مثله ، وكذلك لو أحال الراهن المرتهن على رجل بالمال ثم مات العبد قبل أن يرده فهو رهن بالمال لبقاء القبض والدين بعد تسليم العين الثاني إليه ، وإذا تم الاستيفاء بهلاك الرهن الأول بطل الرهن الثاني ، ولو هلك الثاني قبل هلاك الأول أو بعده فهو مؤتمن فيه ; لأنه لم يوجد منهما مرهونا مضمونا بالدين فمن ضرورة بقاء الدين في الرهن الأول إبقاء ضمان الدين عن الثاني ، وإنما بقي مقبوضا بإذن المالك فيكون القابض أمينا فيه إذا هلك ، وكذلك لو ناقضه الراهن فقبل أن يرده هلك فهو هالك بالمال لبقاء القبض والدين ، وهذا لأن فسخ العقد معتبر بأصل العقد فكما أن ضمان الرهن لا يثبت بالعقد قبل القبض فكذلك لا يسقط بالفسخ قبل الرد أعطاه رهنا مكان الرهن الأول ثم هلك الأول قبل أن يرده