وإذا ، فالأرض رهن بخمسمائة بخلاف البيع ، فإن ضمان البيع ضمان عقد ، والنخل في العقد تبع ، وبهلاكه لا يسقط شيء من الثمن كأطراف [ ص: 114 ] العبد ، فأما ضمان الرهن فضمان قبض ، والأوصاف تفرد بالقبض ، فتفرد بالضمان ، فلهذا سقط بذهاب النخل نصف الدين إذا كانت قيمتهما سواء كان نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة ، والأرض ، والنخل بثلثي جميع المال ; لأن النابت زيادة في الأرض فيصير هو كالموجود في أن حكم الرهن ثبت في كل واحد منهما معا ، وتبين أن الدين ينقسم على قيمة الأرض ، وقيمة النابت ، والذي احترق ، والقيم سواء ، كأنما سقط - بذهاب ما احترق - حصتها ، وهو ثلث الدين . ارتهن الرجل أرضا ، ونخلا بألف درهم ، وقيمة الأرض خمسمائة ، وقيمة النخل خمسمائة ، فاحترق النخل
وعن ( رحمه الله ) قال : إن كان الثابت منه عروق النخل التي احترق سقط ربع الدين ، وإن كان من غير ذلك من الأرض سقط نصف الدين ; لأن الثابت إذا كان فيه عروق فاحترقت ، فهو زيادة في النخيل خاصة ، فيقسم الدين أولا : على قيمة الأصل ، وقيمة النخيل الموجود عند العقد نصفين ، ثم تقسم حصة النخيل على قيمتها ، وقيمة الثابت نصف ، فسقط باحتراق النخيل الموجودة ربع الدين بمنزلة الجاريتين إذا ولدت إحداهما ثم ماتت الأم ، وإذا نبت النخيل من الأرض كان زيادة في الأرض دون النخيل فباحتراق النخيل سقط ما كان فيها ، وهو نصف الدين ، والنصف الباقي حصة الأرض ينقسم عليها ، وعلى النخيل الثابت . أبي يوسف